القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 13 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار .
ويجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافا إليه مبلغ خمسة جنيهات رسم إعادة القيد ، وتحسب لهم مدد الاستبعاد في الأقدمية والمعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.