القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 11 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه ، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده ، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا . ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.