القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 104 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعقد الاتحاد العام مؤتمرا سنويا يشترك فيه أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه ، برأسه رئيس الاتحاد . ويعرض على هذا المؤتمر تقرير من النشاط الذى قام به الاتحاد خلال السنة والمسائل التى عرضت عليه وتوصياته بشأنها .
ويبين النظام الداخلى للاتحاد طريقة الدعوة إلى المؤتمر ونظام جلساته والمسائل الأخرى التى يجب عرضها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.