القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 92 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالمؤسسات والهيئات العامة ولمدة ثلاث سنوات متتالية على الأكثر .
كما يحق اتباع نفس النظام لشخص واحد لكل فرع من فروع النقابة بالمحافظات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.