القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 91 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تؤول أموال نقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩ إلى نقابة المهن الزراعية المنشأة تطبيقا لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.