القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 89 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا القانون والمقيدين بسجلات النقابة أن يباشروا أعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم أو أن يباشروا الأعمال الزراعية الأخرى التي يعينها وزير الزراعة بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.