القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 88 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات مراعاة أن عضوية النقابة ومداومة سداد الاشتراكات في مواعيدها شرط من شروط تعيين المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين أو استمرارهم لأداء أعمالهم بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.