المادة 87 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام المادة الثالثة من هذا القانون و يجب على كل مهندس زراعي أو مهندس زراعي مساعد يزاول مهنته وحائز للشروط المبينة في هذا القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة .
وعلى أعضاء النقابة المؤسسين المشار إليهم في المادة ( ٨٤ ) من هذا القانون والمتمتعين بعضوية النقابة وقت صدوره أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وحتى تخرجهم ، وذلك في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون وعلى من لم يسبق قيدهم بالنقابة في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلبوا إلى مجلس النقابة إدراج أسمائهم بسجلاتها طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واستثناء
من حكم المادتين ٢٧ ، ٢٨ يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تجرى طبقا للقانون الجديد إذا قدموا تمهيدا إلى النقابة معتمدا من جهة عملهم بتقسيط اشتراكاتهم المتأخرة حسب القواعد التي يضعها مجلس النقابة .
و يجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة البيانات الآتية :
اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولة المهنة .
و يقيد الطلب في السجلات بترتيب أقدميته في الحصول على المؤهلات العلمية ، فإذا قدم الطلب بعد مضى الموعد المحدد زيد رسم القيد إلى أربعة جنيهات .
وعلى العضو قبل مباشرته للمهنة بأية صورة كانت أن يقيد نفسه في سجلات النقابة العامة بالقاهرة ، كما أن عليه أن يسجل اسمه في النقابة الفرعية التي سيزاول المهنة في دائرتها وذلك في ظرف شهرين من بدء مزاولته لها مع مداومته في تسديد الاشتراك السنوي .
وفي جميع الأحوال السابقة ، على العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر فرع النقابة المقيد بسجلاته وفرع النقابة الجديد الذي سيزاول المهنة في نطاقه ، وذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة ، وعلى كل فرع من فرعي النقابة إخطار النقابة العامة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.