القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 86 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية في تطبيق أحكام المادتين ٣٠٤ ، ٣٠٥ من قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.