القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 81 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.