القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 71 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة و يقوم بترتيب معاشات و إعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.