القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 70 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق ، وللنقيب ولرئيس الفرع أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس إدارة الفرع حضور التحقيق مالم تقرر سريته . و إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة ثابتة ولكنها لا تستوجب المحاكمة الجنائية ، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبيا إذا رأى محلا لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.