المادة 7 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
تنعقد الجمعية العامة للنقابة لغير إجراء الانتخابات من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يتم انتخابهم من بين أعضاء النقابة بواقع 10 - 30 عضوا عن كل محافظة، بحيث يمثل كل مركز إدارى بعضو على الأقل. وتحدد عدد ممثلى المحافظات اللائحة الداخلية للنقابة طبقا للعضوية لكل محافظة. ويعتبر اجتماعها العادى صحيحا إذا حضره 50% من جملة عدد الأعضاء وإذا لم يكتمل العدد أجل اجتماعها أسبوعين ويكون اجتماعها صحيحا بحضور 25% من جملة عدد الأعضاء المنتخبين.
ويرأس النقيب الجمعية العامة وفى غيبته أكبر الوكيلين سنا وفى غيبتهم تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضرى الجمعية العامة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
تؤلف الجمعية العامة للنقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة . و يعتبر اجتماعها العادي صحيحا إذا حضره ثلاثمائة عضو . فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانية صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين .
و يرأس النقيب الجمعية العامة ، وفي غيبته أحد الوكيلين ، وفي غيبتهم تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.