القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 64 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لمن صدر القرار ضده ، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية .
و يكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
و يجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بإسقاط عضويته للنقابة أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار و يكون التظلم بتقرير يودع سكرتارية المحكمة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.