القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 61 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ، و يوضح هذا الكتاب ميعاد الاجتماع ومكانه ، وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.