القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 59 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة و يتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.