القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 50 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس المختص في العشرة أيام التالية لإعلانه إليه ، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة .
و يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بجميع أوجه الطعن العادية وغير العادية ماعدا المعارضة و تتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.