القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 5 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للنقابة الشخصية المعنوية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.