القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 49 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر الأمر بتنفيذ قرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع بتقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال ، و يحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة ٢ ./. عن المائتي جنيه الأولى من الأتعاب المقدرة و ١ ./. عما زاد على ذلك ، ولا يكون الأمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.