القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 14 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يرأس مجلس النقابة النقيب ، وفي غيبته الوكيل الأكبر سنا ، وفي غيبتهما الوكيل الآخر وعند غيابهم تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا .
ويقوم النقيب أو من يحل محله بتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.