المادة 2 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 175 لسنة 2022
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
(أ) الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ، والكيانات الاقتصادية ،
والاتحادات ، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق
تأسيسها، وغيرها من الظروف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفق
مع أهداف وأحكام هذا القانون .
(ب) المنتجات : السلع والخدمات .
(ج) الجهاز : جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقا لأحكام هذا
القانون .
(د) المجلس : مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 ديسمبر 2022 · بالقانون 175/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.