قانون مصري · أحوال شخصية
قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية
قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية رقم 3 لسنة 1996
القانون رقم 3 لسنة 1996عدد المواد: 8
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.