القانون رقم 3 لسنة 1986
المادة الخامسة من قانون تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتم شهر شهادات التوزيع التى تصدر وفقا لأحكام القانون بطريق الإيداع بمكاتب
الشهر العقارى المختصة دون رسوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.