القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 79 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
دليل العمليات:
يصدر وزير الطيران المدنى القواعد المنظمة لاعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله واعتماده.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.