القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 40 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الطرق والممرات الجوية:
تحدد سلطات الطيران المدنى طرق خدمات الحركة الجوية التى يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الجمهورية أو الخروج منه أو الطيران فى الفضاء الجوى داخله.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.