القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
تستمر اللجنة المشكلة بقرار وزير السياحة رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣ بتسيير أعمال
الاتحاد المصري للغرف السياحية لحين انتخاب مجلس إدارة للدورة التالية طبقا
لأحكام هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.