المادة 51 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
إذا خلا مقعد أى عضو من الأعضاء المنتخبين لأى سبب من الأسباب، حل محله
تلقائيا العضو التالى له فى عدد الأصوات، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذى
خلا مقعده، تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان
مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.
وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المعين، يتم تعيين من يحل
محله طبقا للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون.
فإذا خلا مقعد أحد رؤساء مجالس إدارة الغرف، يتم شغل المقعد بذات إجراءات
شغله قبل خلوه.
وإذا كان المقعد الذى خلا هو مقعد الرئيس أو الوكيل أو أمين الصندوق يتم
استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة،
ثم يتم انتخاب من يحل محل أى منهم، على النحو المبين بالمادة (٥٠) من هذا
القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أى من هؤلاء لحين
الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.
وفى جميع الأحوال، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر،
يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفى حالة خلو
منصب رئيس مجلس الإدارة فى المدة المذكورة، يحل محله وكيل المجلس حتى انتهاء
مدة المجلس، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.