انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 25 لسنة 1968

المادة 5 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.