القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 99 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للضابط المخول سلطة التصديق ، عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
١ تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها .
٢ إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية .
٣ إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .
٤ إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى .
وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.