القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 86 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يترتب على حالة الخدمة فى الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها فى هذا القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبيق القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.