المادة 85 من قانون القضاء العسكري
النص الساري
يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية :
١ عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
٢ عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون مندرجة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك فى القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
٣ عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .
٤ فى الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ويعتبر فى حكم العدو ، العصاة والعصابات المسلحة .
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما فى حكمها فى خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.