القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 73 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها . وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا .
وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة .
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى أصدرته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.