القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 74 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا لم يكن للمتهم بجناية عام ، على رئيس المحكمة العسكرية أن ينتدب له ضابطا للدفاع عنه ، أو أن ينتدب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.