القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 71 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون الجلسة علنية .
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أخبارها عنها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.