القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 68 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، غير مواعيد المسافة .
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين بالحضور باشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم .
ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.