القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 64 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنقضى الدعوى العسكرية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة . وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.