القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 55 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعين رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكرى، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1966 إلى 27 يونيو 2019
يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.