القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 36 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .
ولا يخل ذلك بحق السلطات المختصة فى اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.