القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 155 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ — مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة .
٢ — علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو عزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلى القبض على الهارب أو العازم على الهروب
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.