القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 154 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
١ — هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة .
٢ — استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة .
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.