القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 150 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف إحدى الجرائم الآتية :
١ — استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني .
٢ — الاقتراض من العساكر .
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . و إذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.