المادة 123 من قانون القضاء العسكري
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
كل حكم صادر بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون :
١ الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط .
٢ الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
٣ حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1966 إلى 20 يونيو 2003
كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون :
١ الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط .
٢ الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
٣ حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.