القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 11 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم بأى عمل من أعماله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.