القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 100 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة ، وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال ، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين فى المادة السابقة . كما يجوز إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.