القانون رقم 25 لسنة 1929
المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نأمر أمر بأن يختم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بسراي عابدين في ٢٨ رمضان سنة ١٣٤٧ ( ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ )
فؤاد
بأمر حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء
محمد محمود
وزير الحقانية
أحمد محمد خشبة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.