انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 25 لسنة 1929

المادة 11 مكررا ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.