القانون رقم 25 لسنة 1920
المادة 13 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ
نشره فى " الوقائع المصرية " ؛
صدر بسراى رأس التين فى ٢٥ شوال سنة ١٣٣٨ (١٢ يوليه سنة ١٩٢٠)
فؤاد
بأمر الحضرة السلطانية
وزير الحقانية رئيس مجلس الوزراء
أحمد ذوالفقار محمد توفيق نسيم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.