انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 25 لسنة 1920

المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.