القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة الخامسة والعشرون من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
للجهة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز على أية سفينة أو وحدة بحرية تمتنع عن دفع الغرامات المقررة فى هذا القانون، ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالى غير مشروط تقبله هذه الجهة.
ويكون للجهة المختصة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو المسئول عنها فى مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.