القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 78 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 57 لسنة 1972، القانون رقم 132 لسنة 1980
فى حالة ترقية الضابط إلى رتبة محلية يستحق آخر راتب
رتبته الأصلية وتعويضاتها وذلك من تاريخ الترقية ولا يستحق أية علاوات
دورية من هذا التاريخ .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
منذ 30 سبتمبر 1971 · بالقانون 57/1972
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.